متن درس خارج حج 161
حج 161
(136) و كلّ ما تكرّر من المحرم الصّيد، كان عليه الكفّارة، إذا كان ذلك منه نسيانا. فإن فعله متعمّدا مرّة، كان عليه الكفّارة. و إن فعله مرّتين، فهو ممّن ينتقم اللّه منه، و ليس عليه الجزاء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»
یدل عیه فی التهذیب :
1295
208 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ
1296
209 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ
1297
210 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1298
211 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِأَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 372-373»
فی الحدائق :
[حكم تكرر الصيد]– الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-
عليهم) في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا.و يدل عليه ايضاما رواه الشيخ (آنفا سلسلة ح 1298)…
و إنما الخلاف في ما لو تكرر عمدا عالما فذهب جمع: منهم:
الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ابن الجنيد، و ابن إدريس- إلى التكرار قال ابن إدريس: و هو ظاهر المرتضى. و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة. و أطلق….
و ذهب ابن بابويه- و الشيخ في النهاية، و ابن البراج- الى العدم و هو الأظهر، لظاهر قوله (عز و جل) وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ (المادة 95) و التقريب فيها انه (عز و جل) جعل جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء الابتداء الفدية، و قضية المقابلة اختصاص كل من الأمرين بموضعه.و من الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير، (قد مر آنفا سلسلة ح 1298 )…
احتج الأولون بعموم الآية، فإن قوله (عز و جل) «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (المائدة: 95) يتناول المبتدئ و العائد.و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1296 ) …
و الجواب عن الآية ظاهر من ما سبق، فان لفظ العود إنما يقال لفعل الشيء ثانيا بعد فعله أولا، و حينئذ فلا يمكن ان يحمل صدر الآية على ما يشمل العود. و عن الخبر… بالحمل على غير المتعمد.
و التحقيق ان جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن ابي عمير مطلقة، فمنها ما دل على عدم التكرار مطلقا، متعمدا كان أو ساهيا …و منها ما دل على التكرار مطلقا، … و مرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تقييد كل من الإطلاقين بالآخر، فتصير وجه جمع بين أخبار المسألة.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 315»
المختار ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة ومرسلة ابن عمیر یبین ویفصل باحسن التبیین والتفصییل والارسال غیر مضر لان ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع وفی الجواهر :
مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 323» مضافا الی انه مطابق لظاهر الآیة .
واعلم ان المختار تام من غیر حاجة الی صحیحة الحلبی وعلی فرض الطعن فیها وسقوطها عن الاعتبار بانها تشتمل علی تصدق مقتول المحرم وهی میتة فلایضر بالاستدلال