حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و سوم

متن درس خارج  حج 193

حج 193

(168) و المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، و دخل بها الزّوج، كان على العاقد بدنة. (1)و لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة. فإن فعل ذلك، كان النّكاح باطلا. (2) ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

 

(1) ویدل علیه  :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 330سلسلة 1138»

والحدیث وان کان فی العاقد الحلال الا انه جار فی العاقد المحرم بالاولویة  لانه اسوء حالا .  فعلیه البدنة  اذا کان عالما اذ فی صورة الجاهل تسقط الکفارة فی جمیع الموارد الا الصید .

فی الحدائق :

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلى كل واحد منهما كفارة. و احترزوا بقيد الدخول‌ عن ما لو لم يدخل، فإنه ليس إلا الإثم، للأصل، و عدم النص على ما سواه.

و لم أقف في هذه المسألة إلا على رواية سماعة،  (مر آنفا )…و الرواية المذكورة تضمنت ان العاقد محل، و الأصحاب قطعوا بوجوب الكفارة عليه محلا أو محرما، و ان كان اجزاء ذلك في المحرم عندهم بطريق الأولوية، و إلا فلا دليل في المقام سوى الخبر المذكور…و مقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة المحلة مع العلم بإحرام الزوج. و به افتى الشيخ و جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 397-398»

فی الجواهر:

و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع، بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا، و هو الحجة، مضافا الى فحوى الموثق (قد مر آنفا ) …. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 378»

(2) قد مر دلیل البطلا ن  فی  (167 )

*    *       *

(169) و من قلّم ظفرا من أظفاره، كان عليه مدّ من طعام.و كذلك الحكم فيما زاد عليه. و إذا قلّم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة. فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا، و كان في مجلس واحد، كان عليه دم. و إن كان ذلك منه في مجلسين‌كان عليه دمان. و متى كان تقليمه للأظفار نسيانا، لم يكن عليه شي‌ء. (1) و من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلّمه المستفتي، فأدمى إصبعه، كان عليه دم شاة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

(1)ویدل علیه : فی الاستبصار :

121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ‌

651‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ‌

652‌

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ‌

653‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ فَقَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَتْ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ … لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ أَصْلًا فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِحْبَابَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ

654‌

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِدَةً قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ‌

655‌

5 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 194-195»

 

(2) یدل علیه ما رواه  : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 333سلسلة 1146»

فی الجواهر :

المحظور الثالث القلم، و في كل ظفر مد من طعام الى أن يبلغ العشرة أو العشرين و حينئذ ف‍ في أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلل التكفير دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان وفاقا للمشهور في ذلك كله، بل عن الخلاف و الغنية و المنتهى الإجماع عليه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 399»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا