متن درس خارج حج 286
حج 286
قد عرفت من المباحث السابقة ان اطلاق عدة من الاحادیث یقتضی اجزاء البدنة والبقرة عن اکثر من واحد حتی فی حال الاختیار فی الهدی الواجب ولکن لایجوز الذهاب الیه لاجل امور:
منها : ان السیرة المتشرعة عند المسلمین علی خلاف ذلک بل السیرة علی ان یضحی کل هدی عن واحد من غیرشرکة بل یستحب للواحد ان یضحی اکثر من هدی واحد حتی ان رسول الله (ص ) ضحی مأة بدنة ومذاق الشرع هوان یضحی کل فرد ضحایا کثیرة .
ومنها: ذهاب اکثر الاصحاب الی المنع فی الاختیار وعبارة المفید وسلار لیست صریحا فی الاختیار ولعل مرادهم فی الضرورة فکیف یجوز مخالفة الاصحاب لاسیما شیخ الطئفة استنادا الی اطلاق بعض الاحادیث .هذا مضافا الی وجود التعارض بین الاحادیث اذا حمل علی المطلق اذ مفاد بعضهاعدم اجزاء البقرة فی منی الا عن واحد ومفاد بعضها اجزائها ولو عن متفرقین وحمل المتفرقین علی خوان واحد لایخلو عن تکلف .
و ما ذهب الیه الشیخ من حمل الاخبار علی التطوع جید اذ هو القدر المتیقن منها وهو الموافق للاحتیاط واما ما ذهب ایه من الحمل علی الواجب فی الضرورة فهو لیس قدرا یقینیا منها وموافقا للاحتیاط . و مستنده مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 210سلسلة 706»
المضرب : الخیمة العظیمة «المنجد »
و هذا الحدیث یدل علی الاجزاء فی الضرورة ولو اغمضنا عن باقی الاحادیث .
وما فی الجواهر بانه :«لا تصريح فيه بالهدي، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة و إن كانوا متمتعين، خصوصابعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 125» غیر مسموع اذ هو ظاهر فی التمتع ونص فی الضرورة وظهوره فی جواز الاختیار غیر معلوم لاستعمال کلمة «لااحب » فی المنع کثیرا فی
الاخبار . هذا مضافاالی عدم القائل بالجواز فی الاختیار قرینة علی ان المراد من هذه الکلمة هو المنع دون الکراهة حتی یکون مفاده مطابقا لما ذهب الیه الاصحاب اذ عمل الصحاب کما یکون جابرا للسند یکون جابرا للدلالة کما اعترف به فی الجواهر فی بعض الموارد .
فمما ذکرنا ظهر ان ما ذهب الیه من الصوم غیر تام .
حیث قال :
و لا يجزي واحد في الهدي الواجب إلا عن واحد و لو حال الضرورة عند المشهور، بل عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه للأصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ» (البقرة : 192 )الى آخره، ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار، فان التمكن من جزء منه ليس تمكنا منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 121»
وهذا کلام غیر وجیه اذ الروایات لاسیما روایة عبد الرحمن تدل علی ان الهدی الواحد فی الضرورة کاف عن المتعدد فمعناه ان هذا وجدان لا فقدان وبعبارة اخری ان دلیل اجزاء الهدی الواحدعن المتعدد فی الضرورة حاکمة علی الآیة من حیث توسعة الموضوع وبسط الوجدان وذلک مثل الطواف بالبیت صلاة .