متن ذرس خارج 180
حج 180
هل الکفارة المذکورة مختص بمواقعة الزوجة اویعم الزنا واللواط بالذکر ؟
فی الحدائق : لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟ قولان قرّب الأول منهما العلامة في القواعد، و اختار الثاني منهما العلامة في المنتهى و ابن إدريس و المحقق.
و اختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.
و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوع منها.
و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 237»
والحق هوالقول الثانی اذ الظاهر من الاخبار اختصاص الحکم بالزوجة فالزنا واللواط خارج عن الاحادیث مضافا الی ما مر سابقا من ان المتیقن الدخول بالقبل فاللواط خارج یقینا وایضا الزنا خارج لکون الاخبار نصا فی الاهل .
ومما ذکرنا ظهر ضعف ما ذهب الیه صاحب الجواهر حیث قال :
ثم إن الظاهر وفاقا للفاضل و غيره، ترتب الحكم على الزنا و وطء الذكر لا لأنهما أفحش فبالافساد و العقوبة أولى، إذ لعل أفحشيته تمنع من التكفير له بناء على أن البدنة و الحج ثانيا أو أحدهما تكفير، بل لصدق الجماع، و جماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج، و ما في النصوص من التعبير بإتيان الأهل مبني على الغالب أو المتعارف أو الذي ينبغي وقوعه لا أن المراد خصوص وطء الأهل مع احتماله، للأصل و قاعدة الاقتصار على المتيقن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 355»
هل فرق بین الزوجة الدائمة وبین الزوجة المستمتع بها :
فی الحدائق : – قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.« الحدائق الناضرة في أحكام
العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 237»
شمول الاخبار للزوجة المستمتع بها محل تأمل والقدر المتیقن منها هی الدائمة وان کان الاحوط اجراء جکمها علیه .
فی الحدائق :
[هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟]– قد عرفت اتفاق الأصحاب و الاخبار المذكورة في ان الجماع في الفرج عالما عامدا موجب للبدنة و اعادة الحج، و انما الخلاف في انه هل الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول، و يظهر من المحقق في النافع الميل اليه، و ذهب ابن إدريس الى أن حجة الإسلام هي الثانية دون الاولى، و اختاره العلامة في المنتهى.
و الظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ، لحسنةزرارة أو صحيحته (التهذیب 1092) و لا يضر إضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيما إذا كان المضمر مثل زرارة.
قال العلامة في المنتهى: و الأقوى عندي قول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف، و وجوب المضي فيهالا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها. و اما رواية زرارة فإنها و ان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها الى امام، فجاز ان يكون المسؤول غير امام. و هو و ان كان بعيدا لكن البعد لا يمنع من تطرق الاحتمال، فيسقط الاحتجاج بها. انتهى.
أقول: فيه (أولا): ما ذكره جملة من الأصحاب من ان فساد الحج لا دليل عليه، و اخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شيء منها على ذلك، و غاية ما دلت عليه الروايات وجوب الإتمام و الحج من قابل، و هو لا يستلزم الفساد. نعم وقع التصريح بالفساد في بعض عباراتهم، و لا حجة فيه ما لم يقم الدليل عليه من الاخبار.
أقول: و هذا الوجه جيد بالنظر الى هذه الاخبار، إلا انهقد روى ثقة الإسلام في الكافي :
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 339»
و حينئذ فيمكن ان يكون وجه الجمع بين هذه الرواية و رواية زرارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية. و مثل هذا المجاز شائع في الاستعمال. و سيأتي في باب الطواف :
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ( ای دفع النجاسة ) ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 379»
«في من جامع بعد ان طاف ثلاثة أشواط. قال (عليه السلام):
فقد أفسد حجه و عليه بدنة»مع الاتفاق على صحة الحج في الصورة
المذكورة. و نحوه في الاخبار غير عزيز.و (ثانيا): ان ما استند اليه في رد حسنة زرارة- من مجرد الاحتمال مع اعترافه ببعده، نظرا الى قولهم: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فهو كلام شعري و خطاب جدلي خارج عن جادة التحقيق و ناشىء من الوقوع في لجج المضيق. …بل التحقيق ان الاستدلال مبني على الظاهر من اللفظ و المتسارع الى الفهم، و لا يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذي هو الاحتمال إلا في مقام اختلاف الأدلة و ضرورة الجمع مع ترجيح أحد الدليلين، فيرتكب في الآخر التأويل ليرجع اليه. و الأمر هنا ليس كذلك. …و تظهر فائدة القولين المتقدمين في الأجير لتلك السنة، و في كفارة خلف النذر و شبهه لو كانت مقيدة بتلك السنة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 360-362 »
والحق ما ذهب الیه الشیخ من صحة الحجة الاولی والثانیة عقوبة .
واعلم ان عدم وجوب الکفارة علی الجاهل والناسی اتضح دلیله من الاحادیث التی مرت ولا نکرر .