(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 108
(63) و يجرّد الصّبيان من فخّ إذا أرادوا الحجّ بهم، و يجنّبون كلّ ما يجتنبه المحرم، و يفعل بهم ما يجب على المحرم فعله. و إذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم. فإن كان الصّبيّ لا يحسن التّلبية، أو لا يتأتّى له، لبّى عنه وليّه. و كذلك يطوف به و يصلّي عنه، إذا لم يحسن ذلك. و إن حجّ بهم متمتعين، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا. و إذا كانوا كبارا، جاز أن يؤمروا بالصّيام. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»
ویدل علیه ما فی التهذیب :
قَالَ الشَّيْخُ (ای المفید )رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ
1421
67 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّبْيَانِ مِنْ أَيْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ فِي فَخٍّ
هل المراد من التجرید هو الاحرام اوالتجرید من المخیط والاحرام من المیقات .
قال المجلسی : و المراد بالتجريد الإحرام، كما صرح به المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه، و فخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة.( فخ قریب الی مسجد التنعیم وفیه شهداء الفخ . )
و قد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم إلى أن يصيروا إلى فخ. و ذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم، و ضعفه المتأخرون عنه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 404»
1422
68 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع مِثْلَ ذَلِكَ
1423
69 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ- قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَدِّمُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُسْعَى بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 409»
قال المجلسی : (و بطن مر) و يقال له مر الظهران، و مران، موضع على مرحلة من مكة أو أزيد بقليل «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 40 »
الظاهر ان المرحلة ثمانیة فراسخ .
وایضا فی التهذیب:
وَ يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ
رَوَى 1424
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ-
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 410
لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ
1425
71 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُجَاوِرِينَ وَ أَرَدْنَا الْإِحْرَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِيّاً فَقَالَ مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِيدَةَ فَلْتَسْأَلْهَا كَيْفَ تَفْعَلُ بِصِبْيَانِهَا قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي الْمَوَاقِفِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ مُرُوا الْخَادِمَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ الْبَيْتَ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِوَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً
رَوَى ذَلِكَ
1426
72 مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 409»