حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و نهم

متن درس خارج حج 179

حج 179

کلام فی التفریق :

الاول : فی تفسیر التفریق بینهما :

فی التهذیب :وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

1100‌

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌

1101‌

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 319-320 »

الثانی : هل التفریق واجب او مندوب

فی الحدائق :

[هل التفريق بين الرجل و المرأة في الجماع قبل المشعر واجب؟]

– ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة و صريح بعضها وجوب التفريق بينهما. و نقل في المدارك انه مجمع عليه بين الأصحاب في حج القضاء، و محل خلاف في الحجة الاولى.

و ظاهر المختلف ان التفريق مطلقا محل خلاف، حيث قال: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما، … و في النهاية و المبسوط: و ينبغي لهما ان يفترقا. و ليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما. و قد نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك. و هكذا قال ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. و الروايات تدل على الأمر بالتفريق، فان قلنا الأمر للوجوب كان واجبا و إلا فلا. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه ( المختلف )هنا التردد في الحكم بالوجوب و التوقف فيه، و لا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايات على الأمر، مع تصريحه في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب….

و بالجملة فإن الروايات المتقدمة مع كثرتها قد اتفقت على التفريق، و منها- ما هو بلفظ الأمر و ان كان بالجملة الفعلية، و عبارة كتاب الفقه صريحة في الوجوب، فلا مجال للتوقف فيه. و قد قطع في المنتهى بالوجوب من غير نقل خلاف إلا من العامة

و الظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس، كما هو المعمول عليه في الصدر الأول. و لم أقف على من تعرض لبيان ذلك من الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم). «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 368»

الظاهر هو الوجوب کما هو المفاد من الاخبار.

الثالث :هل التفریق فی الحجتین ؟

فی الحدائق :

بقي الكلام هنا في التفريق هل هو في مجموع الحجتين أو حجة القضاء خاصة؟ و بيان غاية التفريق.

فنقل في المختلف عن الشيخ (قدس سره) انه حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم. ثم قال: و قال شيخنا علي بن بابويه: و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي كان منكما ما كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان. فأوجب التفريق في الحجتين معا. و قال ابن الجنيد: يفرق بينهما ان كانت زوجته أو أمته الى ان يرجعا الى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، و هما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، و ان كانا قد أحلا فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما، و لا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله. فاثبت التفريق في الحجتين معا، و بعد قضاء الحج‌الفاسد الى ان يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: لا ريب ان ظواهر الأخبار المتقدمة دالة على وجوب التفريق في الحجتين معا، …

و ظاهر رواية علي بن أبي حمزة  أنه في الحجة الأولى يفرق بينهما من ذلك المكان الى ان ينتهيا إلى مكة، و في الحجة الثانية من وصول ذلك المكان الى ان يحلا من جميع محرمات الحج و الفراغ من جميع المناسك. و كذا الإحلال من الحجة الثانية. و يحتمل حمل الإحلال على بلوغ الهدي محله كما سيأتي.

و ظاهر صحيحة‌زرارة أو‌حسنته  بالنسبة إلى الحجة الأولى وجوب‌التفريق من المكان الذي أحدثا فيه، إلا انه لم يذكر غايته. و في الحجة الثانية من بلوغ المكان الذي أحدثا فيه الى ان يقضيا المناسك و يرجعا الى ذلك المكان. و الواجب حمل هذه الرواية على ما قدمناه من الروايتين الأولتين، بتقييد إطلاق الغاية في الحجة الأولى بما تقدم من قضاء المناسك، و حمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان بعد قضاء المناسك على الاستحباب، كما صرح به بعض الأصحاب.

و اما صحيحة معاوية بن عمار الاولى ( 1095)فقد تضمنت انه ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. و ظاهرها ان ذلك في الحجة الاولى، و لم يتعرض للحجة الثانية. …و لعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل و الاستحباب، فغايته الاولى بلوغ الهدي محله، و أفضل منه قضاء جميع المناسك، و أفضل الجميع الرجوع الى موضع الخطيئة  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 369-371»

الظاهر ان التفریق واجب فی الحجتین  کما هو مفاد الاخبار   وغایته علی الاحوط الرجوع الی محل الحادثة

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا