متن درس خارج 177
حج 177
(2) ویدل علیه فی التهذیب :
1097
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِبَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَر
1098
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 318-319»
تفسیر کلمة الفرج :
ما المراد من کلمة « الفرج »و«دون الفرج »
هل المراد من الفرج هو القبل وماسواه یقع فی عنوان غیر الفرج حتی الدبر اوالمراد منه الاعم من القبل والدبر فیکون المراد من دون الفرج ماسواهما مثل التفخیذ مثلا .
الظاهر من اخبار 1092 و1093 و1095 هوالمواقعة فی القبل اذ ظاهرکلمات الغشیان والجماع والافضاء هو ذلک .. فالدخول فی الدبر داخل فی مادون الفرج ولیس علیه حج من قابل وانما علیه البدنة فقط . ولا أقل من الشک فالمتیقن هو القبل .
وتنقیح البحث یحتاج الی الخوض فی کلمات الاصحاب لیتضح الحال :
روی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج1، ص: 112»
قال المجلسی بعد نقل هذه الروایة :
قال الشيخ البهائي رحمه الله: لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ و نحوه. و يمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل و الدبر. و قد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار و النهاية من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأة في دبرها، و قد ورد بذلك رواية ضعيفة، و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب.«ملاذ الأ خيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج1، ص: 455-456»»
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 154سلسلة ح 437»
قال المجلسی فی ذیل الحدیث المذکور :
أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، و لا ريب في فسق الواطئ و وجوب تعزيره.
و اتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة و ما تحت الركبة. و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الجواز «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج2، ص: 18»
فی الحدائق :
[حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام]– اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في حكم الوطء في دبر المرأة و كذا دبر الغلام:
(اما الأول)- فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة فيه على الفاعل و المفعول بل نقل جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن المرتضى (رضي الله عنه) انه قال:
«لا اعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم يكن انزل، و لا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، و لا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذا إجماع من الكل، و اتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبرلا يوجب الغسل تعويلا على ان الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيره، و هذا مما لا يلتفت اليه» انتهى.
و نقل عن الشيخ في الاستبصار و النهاية و سلار عدم الوجوب، و هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه حيث روى فيه (ج 1 ص 47)ما يدل على عدم الوجوب و هو صحيحة الحلبي : (قد مر آنفا ) و لم ينقل شيئا من اخبار الغسل، و هو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي أيضا حيث روى فيه مرفوعة البرقي :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج3، ص: 47»و لم يورد ما ينافيها.
«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 4»
فی الحدائق ایضا :ان المتبادر من الفرج- كما قدمنا ذكره- هو القبل «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 8»
قال العلامة : و قال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما و الثانية لا يجب عليهما و هذا يدل على تردّده في ذلك. «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 324»
ومما ذکرنا ظهر ان حکم الفرج والدبر عند الشیخ لیس واحد بل بینهما فرق .