حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و چهل و هفتم

متن درس خارج  147

حج 147

(106) و من أصاب قطاة ( پرنده ای در اندازه کبوتر )و ما أشبهها كان عليه حَمَل (بره) قد فطم و رعى من الشّجر  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

ویدل علیه :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 389»

(المراد من الشحر مطلق النبات دون الشحر المصطلح )

*     *     *

(107) و من أصاب يربوعا (موش صحرایی ) أو قنفذا (خار پشت) أو ضبّا  ( سوسمار)و ما أشبهه، كان عليه جَدي(بزغاله )«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

قال الشيخان: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي، و كذا قال السيد المرتضى و شيخنا علي بن بابويه، و ابن إدريس و ابن البرّاج و ابن حمزة، و كذا قال ابن الجنيد و سلّار إلّا أنّ سلّار لم يذكر الضبّ و ابن الجنيد لم يذكر اليربوع. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 101).  «مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 129»

ویدل علیه :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا‌

«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 364»

*    *    *

(108)و من أصاب عصفورا أو صعوة ( :هر پرنده  کوچک  به اندازه گنجشگ) أو قنبرة  ( :چکاوک : پرنده خوش آواز)و ما أشبهها، كان عليه مدّ من طعام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

ویدل علیه  فی التهذیب :

1629‌

عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقُبَّرَةِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ‌

«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 466»

القبرة هی القنبرة

والارسال فیه غیر مضر  لانه  منقول فی التهذیب   الذی هو من الکتب الاربعة مضافا الی ان المرسل  هو صفوان   الذی هو من اصحاب الاجماع بل من اعاظمهم .

*     *     *

(109 ) و من قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شي‌ء. فإن قتله عمدا، كان عليه كفّ من طعام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

ویدل علیه فی الکافی :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ‌

«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 364»

ویدل علیه فی التهذیب :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالا إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالا يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة

ح 1195»

184 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة  ح 1271   »

فی الحدائق :

، و قد اختلف الأصحاب في كفارة قتل الزنبور عمدا، فعن الشيخ في النهاية: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شي‌ء، و ان قتله عمدا فليتصدق بشي‌ء. و قال في المبسوط:

يجوز للمحرم قتل الزنابير. و قال الشيخ المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و من قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر. و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن الجنيد: و في الزنبور كف من تمر أو طعام. و قال ابن البراج: و لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام. و كذا قال ابن إدريس، و قال: و لا شي‌ء في الخطأ. و هو قول الصدوق في المقنع، و قول الشيخ علي بن بابويه‌

و قال سلار: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كف من طعام، و ان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك‌ …(ثم ذکر الاخبار التی تقدم ذکرها )

و هذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شي‌ء من طعام كما في الاخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعام كما في الأخير، و مورد الجميع الزنبور الواحد، و اما المتعددة فلا تعرض لها في شي‌ء من الاخبار المذكورة. و بذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 252-254»

الظاهر ان المراد من الزنبور  فی الأخبار هو الجنس فیعم الزنبور والزنابیر . ففی جمیعها کف من الطعام  اذا قتلها عمدا

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا