متن درس خارج حج 174
حج 174
(151) و لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، و إن كان محرما مثل السّباع و الهوام (حشرات )و الحيّات و العقارب. و يرمي الغراب رميا، و لا يجوز له قتله. و من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش. (1)و لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ و البرغوث و ما أشبههما في الحرم. (2 ) فإن كان محلا، لم يكن به بأس. (2)» النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»
(1)ویدل علیه فی التهذیب :
1272
185 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ
(قید جواز قتل السباع والحیات وغیرها بما اذا ارادالمحرم لا مطلقا وبهذا یقید الاخبار المطلقة )
1273
186 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْبَيْتَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَةَ ( حیوانی است شکاری همانند باز )رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ
(قال المجلسی : توهي أي: تخرقه أو تحل رباطه، فيذهب ما فيه.
قال في القاموس: الوهي الشق في الشيء، وهي كوعي و ولي تخرق و انشق و استرخى رباطه. انتهى. و الإضرام على أهل البيت لأنها تجر الفتيلة إلى جحرها فتحرق البيت.
قوله: إلى الحجر أي: الحجر الأسود للاستلام. … الأسود : الحية العظيمة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 323» الغدر :شاید مراد از آن شرور وخطرناک باشد.)
المستفاد من هذ الحدیث (1273) جواز قتل الافعی والعقرب والفأرة والاسود الغدر مطلقا سواء اراده ام لم یرده . ولکن اطلاقه یقید ب ح 1274 :
1274
187 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَةَ وَ الْفُوَيْسِقَةَ وَ يَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُنَّ يُرِيدُكَ
1275
188 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ
«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 365»
(2 ) قد مر عنه البحث سابقا فراجع رقم المسألة 83 من هذا الکتاب ورقم الدرس حج 124 والنهایة ص 219
3 ویدل علیه فی التهذیب :
1276
189 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ (ای للمحل )
1277
190 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ (ای للمحل ) «تهذيب الأحكام؛ ج5، 366»