حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و نهم

متن درس خارج حج 349

حج 349

(413) و إن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، جاز له أن يقضيها، و يخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. و الأفضل له أن يقيم حتى يحجّ، و يجعلها متعة. و إذا دخلها بنيّة التّمتّع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، و أن يخرج من مكّة، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»

فی الحدائق : المسألة التاسعة [هل يخرج المعتمر في أشهر الحج من مكة؟]

– المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له ان يتمتع بها و ان كان في أشهر الحج فان له ان يتمتع بها، و ان شاء ذهب حيث شاء و الأفضل ان يقيم حتى يحج و يجعلها متعة و نقل عن ابن البراج ان من اعتمر بعمرة غير متمتع بها الى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى ان أدرك يوم التروية، فعليه ان يحرم بالحج و يخرج إلى منى و يفعل ما يفعله الحاج، و يصير بذلك متمتعا. و من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له ان يقضيها و يخرج الى اي موضع شاء ما لم يدركه يوم التروية.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 333».

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ‌ .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 436‌

سلسلة1514»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة1515»

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّةً فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً‌.«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة1516»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ النَّاسِ‌

«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة 1517»

وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ‌عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِيَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة 1517»

فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ .

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 437سلسلة 1519»

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 437سلسلة 1519»

فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لَا يَكُونُ‌إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .

المختار ما ذهب الیه الشیخ  والمشهور وقول ابن براج نادر لایقال به .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا