متن درس خارج 151
حج 151
(111) و إن قتل فرخا (ولد الطائر «المنجد ») و هو محرم في الحلّ، كان عليه حمل. فإن قتله في الحرم و هو محلّ، كان عليه نصف درهم. و إن قتله و هو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء و القيمة «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»
دلیل المسألة قد مر فی المسألة السابقة فی سلسلة احادیث:
الاول والثانی : :1203 و 1197
(المستفاد منهما ان المحرم اذا قتل حمامة فعلیه حمل واطلاقه یشمل الحل والحرم . )
الثالث : 1201
(وظاهر الحیث التخییر بین جدی وحمل ولکن فی الجواهر : المعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 233) وهو مطابق للاحتیاط
و الرابع : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 389» ،«وسائل الشيعة؛ ط آل البیت ج13، ص: 22»
الخامس : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 390»
المستفادمنه انه اذاکان فی الحرم فعلیه القیمة ایضا .
السادس : : » مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ- وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ. « وسائل الشيعة؛ آل البیت ج13، ص: 25 »باب 10 من ابواب کفارات الصید ح 1
یحمل هذا علی المحل الذی قتل فرخا فی الحرم .
* * *
(112)و إن أصاب بيض الحمام و هو محرم في الحلّ، كان عليه درهم. فإن أصابه و هو محلّ في الحرم، كان عليه ربع درهم. و إن أصابه و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء و القيمة معا. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»
وقد مر مایدل علیه:
الاول :وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 345سلسلة ح 1197»
الثانی : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 346سلسلة ح 1202» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (مائدة :94)
حکم صید در حال احرام
پیش از این بیان شد زمانی که حاجی احرام میبندد، صید بر او حرام میشود.[1] در این آیه میفرماید:
خداوند گاهی برای آزمایش شما و اینکه ببیند شما خداترسید یا نه، زمینۀ صید را فراهم میکند و حیوان را در دسترس شما قرا میدهد؛ مانند اینکه گلهای از حیوانها را بهسوی شما میفرستد[2] یا تخم و جوجۀ پرندگان را در دسترس شما قرار میدهد.[3] و هرکس صید کند، مجازات دردناکی خواهد داشت.
الثالث :وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 345سلسلة ح 1196 »
الرابع :وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ. « وسائل الشيعة؛ آل البیت ج13، ص: 25 »باب 10 من ابواب کفارات الصید ح 1
فی الحدائق :
لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخ الحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم و ربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 230»
دانلود فایل
[1]. مائده، ۲.
[2]. مفاد روایتی معتبر بهنقل از امام صادق؟ع؟ در: کافی، ج۴، ص۳۹۶، ح۲.
[3]. مفاد روایتی معتبر بهنقل از امام صادق؟ع؟ در: کافی، ج۴، ص۳۹۷، ح۴.