(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 114
فی النهایة :و لا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطّيب. و الطّيب الذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه: المسك و العنبر و الزّعفران و الورس و العود و الكافور. فأمّا ما عدا هذا من الطّيب و الرّياحين، فمكروه. يستحبّ اجتنابه، و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»
فی الحدائق ::[ما يحرم على المحرم من الطيب]
– اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يحرم على المحرم من الطيب، فنقل عن الشيخ المفيد، و الصدوق في المقنع و السيد المرتضى، و ابي الصلاح، و سلار، و ابن إدريس: القول بالتعميم لكل طيب، و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد، حيث قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس. و قال في النهاية:
و يحرم من الطيب خاصة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الكافور و العود، فاما ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه. و به قال ابن حمزة. و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم و قال في التهذيب «ج 5 ص 299»
و اما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء:
المسك و العنبر و الزعفران و الورس، قال: و قد روى: و العود. و عن ابن البراج: انه حرم المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران. و الى القولبالعموم ذهب المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و هو المشهور بين الأصحاب. : « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 413»
قال الشیخ بعد نقل الاحادیث المذکورة فی باب 106 فی الاستبصار هکذا :
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَى الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الطِّيبَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَعْظِيماً لَهَا وَ تَفْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا وَجَدْنَا أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا
599
10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ يُبَاشِرُ
ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُجْتَازاً فِي طَرِيقٍ فَتُصِيبُهُ الرَّائِحَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا عَلَى الْجَوَازِ«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص:178-181»