حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویستم

متن درس خارج حج 200

حج 200

(180) و لا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى.و لا يجوز له أن يقلع الحشيش و يعلفه إبله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

یدل علیه فی التهذیب :

1328‌

241 وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِي فِي أَرْضِ الْحَرَمِ أَ يُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَيْ‌ءٌ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ‌

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ يَعْنِي الْإِبِلَ لِأَنَّ الْإِبِلَ يُخَلَّى عَنْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

1329‌

242 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380»

فی المدارک : بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل، و صحيحة جميل و محمد بن حمران (مر آنفا )و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام «لا بأس أن تنزعه» يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، و استدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. و ليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 372»

 

فی الجواهر فی مقام الرد علی صاحب المدارک :

و لكن فيه انهما منافيان لما سمعت من إطلاق النص و الفتوى و معقد الإجماع، و لعله لذا قال في التهذيب قوله (عليه السلام):

«ليس به» الى آخره- يعني الإبل- فإنه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح الأول  فلا وجه لإيراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل، إذ الداعي له إعراض الأصحاب عنهما، فتأويلهما خير من طرحهما،.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 420»

والاحتیاط ما ذهب الیه الشیخ فلایترک .

*    *    *

(181 ) و من قلع شجرة من الحرم، كان عليه كفّارة بذبح بقرة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 381سلسلة 1331»

*    *    *

(182) و حدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشّجرة منه، بريد في بريد. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ وَ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا‌شَجَرَةَ الْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 381سلسلة 1332»

*    *     *

(183) و من رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، كان عليه الفداء و إن كان الطير في الحلّ. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 386سلسلة 1347»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا