حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و چهل و نهم

متن درس خارج حج 149

حج 149

(110) و من أصاب حمامة، و هو محرم في الحلّ، كان عليه دم. فإن أصابها و هو محل في الحرم، كان عليه درهم. فإن أصابها و هو محرم في الحرم، كان عليه دم و القيمة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

ویدل علیه فی التهذیب  :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا  ليْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ الْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1203

قد فسر الثمن بالدرهم فی الاحادیث الاخری  )

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1204

( ویستفاد من هذا ان الحکم لمطلق الطیر  فذکر الحمام فی الاحادیث الاخری لا خصوصیة فیه بل من باب  مصداق الطیر . )

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ‌  «تهذیب الاحکام  ج 5 ص  : 350سلسلة ح 1215»

ای اغلق  ومات  کما قاله فی التهذیب  ولیس المراد مجرد الاغلاق .

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ‌  «تهذيب  لأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1197»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي‌الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345- سلسلة ح 1198 »

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا