درس خارج – حج جلسه شصت و نهم
(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 69
(23) فاذا جاء الى ميقات أهله (1) أحرم بالحجّ متمتّعا، (2) و مضى إلى مكّة. فإذا شاهد بيوت مكّة، فليقطع التّلبية ثمَّ ليدخلها فإذا شاهد بيوت مكّة، فليقطع التّلبية ثمَّ ليدخلها. فإذا دخلها، طاف بالبيت سبعا، و صلّى عند المقام ركعتين، ثمَّ سعى بين الصّفا و المروة، و قصّر من شعر رأسه. و قد أحلّ من جميع ما أحرممنه من النّساء و الطّيب و غير ذلك إلّا الصّيد، فإنّه لا يجوز له ذلك، لكونه في الحرم. ثمَّ يكون على هيئته هذه إلى يوم التّروية عند الزّوال. فإذا كان ذلك الوقت صلّى الظّهر، و أحرم بعده بالحجّ و مضى إلى منى. (3)
ثمَّ ليعد الى عرفات فيصلّي بها الظّهر و العصر، فيقف بها الى غروب الشّمس. ثمَّ يفيض الى المشعر الحرام، فيقف بها تلك اللّيلة. فإذا أصبح، غدا منها إلى منى، فقضى مناسكه هناك.ثمَّ يجيء يوم النّحر أو من الغد لا يؤخّر ذلك الى مكّة.و يطوف بالبيت طواف الحجّ، و يصلّي ركعتي الطّواف. و يسعى بين الصّفا و المروة. و قد فرغ من مناسكه كلّها، و حلّ له كلّ شيء إلّا النساء و الصّيد، و بقي عليه لتحلّة النّساء طواف. فليطف أيّ وقت شاء في مدّة مقامه بمكّة. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له النساء.و عليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النّحر. فإن لم يتمكّن منه، كان عليه صيام عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ يوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة، و سبعة إذا رجع الى أهله.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 206»
(1) قد بحث الشیخ عن المواقیت وسیأتی عن قریب «ص 211 من النهایة » .
(2) وهذه صورة حج التمتع اجمالا وسیأتی تفصیلها
(3) الذهاب الی منی قبل العرفات مندوب .
* * *
(24 ) و المتمتّع إنّما يكون متمتّعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحجّ، (1)و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة. (2) فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر، لم يجز له أن يكون متمتّعا بتلك العمرة و كان عليه لحجّته عمرة أخرى، يبتدئ بها في الأشهر التي قدّمناها. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 207»
(1) ویدل علیه ما فی التهذیب :
و
رَوَى 1513
159 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435»»
1514
160 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 436»