(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج 9
کتاب نهایه شیخ طوسی
الثالثة :مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 430»
وذلک لصدق الاستطاعةعرفا فی جمیع الموارد والاخیر محل اشکال اشار الی وجه الاشکال فی المستمسک :
لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام صحيحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقت، أو لعذر آخر- و كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، و إن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر و بالجملة: سيجيء- إن شاء اللّٰه تعالى- أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 79»