حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه نود و هفتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 97

فی الجواهر :

، نعم قد يقال‌في خصوص اخبار البيداء بإرادة تأخير الجهر بها لا أصل التلفظ بها و لو بقرينة ما دل من النصوص «1» على عدم تجاوز الميقات إلا محرما كما جزم به الفاضل في المنتهى في الجمع بينهما، إذ الفرض أن بين البيداء و ذي الحليفة الذي هو الميقات ميلا،

 بل في‌صحيح عمر بن يزيد «2» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و إن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء»‌

بل الشيخ قد جعله شاهد جمع بين النصوص على التفصيل بين الماشي و الراكب، فيستحب للأول التلبية من المسجد، و الثاني من البيداء، و إن كان فيه ان ذلك بالنسبة إلى الإظهار لا أصل التلبية، لما فيه من المحذور السابق.

و من الغريب ان بعض المحدثين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى البيداء في هذا الميقات عملا بالأوامر المزبورة، و لم أعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه، مضافا إلى بعض النصوص «3» المصرحة بالتلبية من المسجد، و ظاهر الكليني المفروغية من ذلك  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 220»

ویدل علی المسألة  ما فی الاستبصار :

101 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ‌

559‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ‌فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ‌

560‌

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ‌

561‌

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ‌

562‌

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ كَانَ مَاشِياً لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وَ الرَّاكِبُ لَا يَجْهَرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

563‌

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ‌رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 169-171»

ظاهر عنوان الباب هو الاجهار ونص ح 562  و563 یضا هو الاجهار  ولعل ح 559 ایضا الاجهار بقرینة

«وتری الناس یحرمون»  اذ الحکمة فی المنع الاجتناب عن اختلاط الاصوت عند الاجهار وعدم ایذاءالمحرمین  کما هو  واضح للذین تشرفو بالحج  فی الشجرة  من اختلاط اصوات المحرمین عند الاجهار .

والظاهر ان موضوع البحث هو اجهار التلبیه کما فهمه ابن ادریس  ومن تبعه  ویؤید ذلک ان المیقات هو الشجرة  دون البیداء  ولابد من  وقوع الاحرام فی المیقات .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا