حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه هشتاد و دوم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 82

169‌

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ-

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 56‌

وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ السِّنْدِ( سند :یکی از ایالت های پاکستان) مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ‌

170‌

16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَعْثِ إِلَى غَمْرَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ- ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَن

 يَلَمْلَمَ‌

171‌

17 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ‌

172‌

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ‌

173‌

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ وَ قَالَ بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ‌

174‌

20 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ‌

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 57‌

175‌

21 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ‌

176‌

22 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا‌

177‌

23 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً‌

178‌

24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 54»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا