(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 85
(37) ثمَّ ليغتسل،
ظاهر الامر هو وجوب غسل الاحرام . ولکنه ذهب فی التهذیب الی الندب ونص کلامه هکذا :
وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ .
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِيضَةِ «تهذیب الاحکام ج 5 ص 105 سلسلة271 » ومثله فی الاستبصار ج 1 ص 98 سلسله ح 317 .
فی الحدائق : اما الأغسال المتعلقة بالحج
فمنها-غسل الإحرام و أوجبه ابن ابي عقيل و نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، و المشهور الاستحباب حتى قال المفيد على ما نقل عنه في المختلف غسل الإحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة. و قال في التهذيب انه سنة بغير خلاف. و استدل في المدارك على الاستحباب
بما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّٰه تعالى فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك، الى ان قال استك و اغتسل و البس ثوبيك» «الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام.»
قال: و الظاهر ان الغسل للاستحباب كما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف.
أقول: فيه ان الاستدلال بذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده في قرن المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقىما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر و هو الوجوب، نعم هو ظاهر في التأييد كما لا يخفى.
قال في المعتبر: «و لعل القائل بالوجوب استند الىما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام» « الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة.» «تهذیب الاحکام ج 5 ص 105 سلسلة271 ».
و محمد بن عيسى ضعيف و ما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع انه مرسل فيسقط الاحتجاج به» انتهى. و فيه نظر فان ضعف الخبر عنده لا يوجب ضعفه عند من تقدمه، و ما نقله عن ابن الوليد قد رده جملة من أفاضل محدثي متأخري المتأخرين و هو الظاهر، و نظير هذا الخبر ما تقدم في عبارةالفقه الرضوي حيث قال «و الغسل ثلاثة و عشرون، ثم عدها كما قدمناه الى ان قال: و الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة» «الفقه – فقه الرضا؛ ص: 82»
و هذان الخبران ظاهران في الوجوب كما ترى، و التأويل و ان أمكن و لو على بعد إلا انه فرع وجود المعارض و ليس إلا الرواية المتقدمة و قد عرفت ما فيها،
و اما مافي موثقة سماعة من قوله: «و غسل المحرم واجب»«من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 79 سلسله 176
فلا دلالة فيه كما سيأتي تحقيقه في غسل الجمعة، و بالجملة فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة و الاحتياط يقتضي المحافظة عليه. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج4، ص: 183»
ظاهر ح 271 ای ح یونس وجوب غسل الاحرام والحمل علی ماذکره غیر مقبول والعرف لایساعده الا ان الاحادیث الکثیرة محفوفة بالقرائن التی تدل علی الندب فیقدم علی مایدل علی الوجوب مضافا الی الشهرة فالمختارهو الاستحباب .