( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 84
باب كيفية الإحرام
(35) الإحرام فريضة لا يجوز تركه. (1) فمن تركه متعمّدا، فلا حجّ له. و إن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر. (2) فإن لم يذكر أصلا حتّى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تمَّ حجّه. و لا شيء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»
(1) دلیله اظهر من الشمس وهو من البدیهیات قال فی المبسوط :
الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له و إن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 314»
(2) قد مر المسألة ودلیلها .فی المسألة 32
(3) ویدل علیه ما رواه :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 61 سلسه ح 192»
* * *
(36) فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحجّ متمتّعا، فاذا انتهى الى ميقاته، تنظّف، و قصّ أظفاره، و أخذ شيئا من شاربه، و لا يمسّ شعر رأسه حسب ما قدّمناه، و يزيل الشّعر من جسده و تحت يديه. (1) و إن كان قد تنظّف و اطّلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما، كان أيضا جائزا. إلا أنّ إعادة ذلك أفضل في الحال.(2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»
(1) ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :
193
1 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ احْلِقْ عَانَتَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ
194
2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ
195
3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
(2) فی التهذیب :
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ
196
4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ
197
5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُطَّلَى قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً
وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اسْتِئْنَافُ التَّنْظِيفِ رَوَى ذَلِكَ
198
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 61»