( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 8
کتاب نهایه شیخ طوسی
الثانیة : فی العروة :الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 430
ومما ذکرنا ظهر عدم اشتراط الضعة والشرف فی الاستطاعة بل علیه قبول البذل ولیس علیه الاستحیاء بل علیه الرکوب علی الحمار مقطوع الذنب وذلک مما نص علیه فی الحدیث فلاوجه للقول بانه عسر اوحرج
هذه موهومات عرفیة لا اعتبار بها . کما ان الاستحیاء من اجل امور اخری لا یوجب سقوط الحج مثل ان بعض الشباب یستحیی من ان یسمیه الناس حاجیا وربما یمتنع من الحج من اجل ذلک .
ونعم الکلام فی المقام ما قاله السید الشاهرودی :
و أما مراعاة حاله ضعة و شرفا بالنسبة إلى الراحلة فالظاهر عدمها، لما تقدم من الأخبار المصرحة: بأنه (ما شأنه يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر) على ما عرفت من أنها و إن كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر منها أنها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لا يختلف الحال باختلاف منا شيء حصولها.
و أما حمل تلك الاخبار على محامل بعيدة- كحملها على بيان فضل الحج و استحبابه، أو على من استقر عليه الحج،- فقد مر مفصلا أنه ليس على ما ينبغي و نحو ذلك حملها على فرض عدم كون ركوبه على حمار أجدع عسريا عليه، فان تلك الاخبار كالصريح في خلاف ذلك و (من هنا) يعلم أنه لا يصح التمسك- على اعتبار ملاحظة حاله ضعة و شرفا- بأدلة نفى العسر و الحرج لأنها مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا- «كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج1، ص: 103»
توضیح کلامه : کما ان الجهاد والزکاة لایرتفعان بادلة الضرر لان موضوعهما ضرری فکذلک فی المقام اذ الاحادیث بین ان هذ النوع من العسر لایعبأبه .