متن درس خارج حج 311
حج 311
(348) و أعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ (1)و في العمرة المبتولة. (2)
و ليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛
(1) : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِزِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 252سلسلة 854»
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 855»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 856»
يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
قال المحقق الاردبیلی فی توضیح کلام الشیخ :
كأنّ طواف الوداع ينقلب و يصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنيّة لأنّ ذلك هو في الذّمة فينصرف اليه و ان لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنيّة الغير. «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 133»
ظاهرالحدیث ان طواف الوداع اما هو نفس طواف النساء وانما الفرق فی التسمیة واما هو قائم مقامه بمنة من الله فی حق الناس لتحلیل فروجهم .
قال ابن بابویه:- طواف النساء واجب إجماعا فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه،، و قال ابن بابويه في الرسالة: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء الّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . «مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 93»
الظاهر من ابن بابویه ان طواف الوداع هو طوا النساء وانما الفرق فی الستمیة .
قال العلامة : ابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع، و أوجبه. «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 203»
فی الحدائق : و ظاهر جملة من الأصحاب- منهم: شيخنا الشهيد في الدروس– حمل الناس في رواية إسحاق بن عمار المذكورة على العامة. و الظاهر ان الوجه فيه من حيث ان العامة لا يرون وجوبه و كان برجوعهم بدون الإتيان به تحرم عليهم النساء، فوسع الله بكرمه عليهم و جعل طواف الوداع لهم قائما مقامه في تحليل النساء لهم.. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 185»
وعلی هذا توهم ان العامة یترکون طواف النساء فتحرم علیهم النساء واولادهم لیسوا من الحلال لیس بصحیح .
(2) : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 858»
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 254سلسلة 859»
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 860»
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الَّتِي لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
(3 ) :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 861»
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 253سلسلة 862»