حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه هفتاد و دوم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 72

 

(1) فی التهذیب :

122‌

51 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا‌

وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ‌

123‌

52 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ‌

124‌

53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْحَجِّ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ الْإِشْعَارُ أَنْ يَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُدْمِيَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً‌

قَوْلُهُ ع أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ يُرِيدُ فِي تَلْبِيَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً وَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ‌

الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ السَّائِقُ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا الْمَعْنَى 125‌

54 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً‌

وَ مِنْ شَرْطِ الْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ

126‌

55 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ” الْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا‌

127‌

56 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ‌

128‌

57 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَ لَا يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ‌

129‌

58 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ‌فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ‌

130‌

59 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ «‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 41-44»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا