(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 73
(2) قوله : و كانت عليه العمرة بعد ذلك :
الظاهر عدم وجود دلیل علی وجوب العمرة بعد الحج فی الافراد والقران . اذ لو کان لبان ولابد فی المقام من نقل الکلمات کی یعلم الحال :
فی الجواهر :
و عليه (ای علی المفرد )عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه إن كانت قد وجبت عليه، و إلا فإن شاء فعلها ثم يأتي بها من ادنى الحل الذي هو الأقرب و الألصق بالحرم، أو أحد المواقيت، و بينهما إشكال أقواه الجواز و أحوطه العدم، و ربما أشعرت العبارة و نظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد، و ليس كذلك قطعا في الحج المندوب و المنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة كما يدل عليه الأخبار « الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج.»الواردة بكيفية حج الافراد، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها، و من استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة، و كذا صرح غير واحد من الأصحاب بأن من نذر الحج لا تجب عليه العمرة إلا ان يكون حج التمتع، فتجب حينئذ لدخولها فيه، و بالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة، إنما الكلام فيمن وجبا عليه و كان ممن فرضه الافراد أو القران و حينئذ يتعين عليه فعلها بعد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات، بل في الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و في المنتهى و غيره الإجماع عليه، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالإجماع عليه، و في كشف اللثام في بحث العمرة الإجماع عليه فعلا و قولا، لكن ستعرف البحث في ذلك كله عن قريب ان شاء اللّٰه « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 43»
ظهر من هذه الفقرة من الجواهر عدم النص فی المقام وانما الموجود هو دعوی الاتفاق والاجماع .
فی الجواهر ایضا :
[في الفرق بين حج التمتع و قسميه]
… حج التمتع يمتاز عن قسيميه بأمور:
منها :
أن العمرة و الحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا و نصا، بخلافهما فإنه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع و في الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدهما، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر، أو نذر أو استؤجر كذلك.
و منها :
تقدم العمرة على الحج في التمتع و تأخرها عنه في الآخرين بالإجماع فيهما، و النصوص المستفيضة في القران، …
و منها :
اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحج بخلافهما و إن وجب الإتيان بها فورا بعد الفراغ من الحج، لكن الفورية غير التوقيت.
و منها:
اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا، بخلافهما فإنه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف، لإطلاق الأدلة،
… و في الدروس «وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج و انقضاء أيام التشريق لرواية معاوية بن عمار « الوسائل- الباب- 8- من أبواب العمرة- الحديث 1.
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ- هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ «وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 315 اقول واضح ان الحدیث لایدل الا علی الندب »)
…هذا كله في العمرة الواجبة بالأصل، و هي عمرة الإسلام، فأما غيرها فالحكم فيها ظاهر، ضرورة جواز ترك المندوبة، و تبعية المنذورة لقصد الناذر، و عدم وجوب أحد النسكين بالشروع في الآخر إلا في التمتع حيث يجب فيه الحج بالشروع في العمرة، لكونهما فيه بمنزلة العبادة الواحدة، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 74»
ومن هذه الفقره من کلام الجواهر ظهرایضا عدم وجود نص للعمرة فی الافراد والقران . ولکنها مفروغ عندهم وجوبها فی ما اذا وجبا باصل الاسلام . وعلی هذا فالاحتیا ط الاتیان بها بعدهما .