(سال تحصیلی 1399-1400)
(ن :لا شاهد للحملین المذکورین ولاتنافی بینهما وما قبله من الاحادیث اذ الملاک فی ح 457 وح 458 ایضا هو الاستطاعة العرفیة وللاستطاعة عند العرف مصادیق فمن هو عاجز عن المشی کله فعلیه ان یرکب کله ومن هوعاجز عن بعض المشی فعلیه رکوب البعض ومن یستطیع المشی کله من دون عسر فعلیه المشی .والاستطاعة فی کل بحسبه وما فیه من اشتراط الراحلة فمحمول علی الغالب من العجز لاسیما النایی لاانه شرط تعبدی .
واما استشهاده ب ح 459 فمردود اذ المانع من الصحة فی الحدیث هو العبودیة والطفولیة دون الاستطاعة. وهما شرطان آخران غیر الاستطاعة ومن اجل ذلک لو أعتق العبد قبل المشعر فحجه صحیح وکذلک الصبی لو احتلم قبله علی قول ویآتی تفصیل البحث . ان شئت تفصیل البحث فراجع الی «نقاش تهذیب الاحکام ج 5 ذیل ح 27 » . ی )
مسائل الاستطاعة :
الاولی : ومما ذکرنا فی ان الملاک فی الاستطاعة هو الحاجة لا مطلقا ظهر ضعف ما اختاره السید الیزدی فی العروة حیث قال :
هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا بدعوى أن مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة مع أنها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا و هو أيضا بعيد أو نحو ذلك و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوة العروة الوثقى «للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 428»
والحق هو ظهور الاخبار فی الحاجة وانصراف الاطلاقات الیها کما مر بیانه والاعراض غیر ثابت والحاجة شرط من دون فرق بین المکی وغیره .