(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 17
(1) التعمد علی وجهین احدهما انه کان غافلا عن ان هذا الاتلاف یسقطه عن الاستطاعة فحکمه حکم غیر العمد فی انه یسقط او یکشف عن عدم الاستطاعة
ثانیهما : کان متوجها الیه ففی هذه الصورة فهو مستطیع .
بل یمکن ان یقال بعدم الفرق بین التعمد وغیره فی خروجه عن الاستطاعة اذ صدق الاستطاعة موکول الی العرف والعرف لایراه مستطیعا فی العمد وغیره نعم لو کان غرضه من الاتلاف الخروج عن الاستطاعة فهو باق علیها .
قال السید الخوانساری :
و لو كان له مال و عليه دين لم يجب الحجّ إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم به الحجّ.
علّل عدم وجوب الحجّ بعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ و هذا يتمّ في صورة تحقّق الدّين قبل وجود المال و أمّا لو تحقّق بعده فلا وجه له و على الفرض أيضا لا نسلّم ألا ترى أنّه لو كان عليه ديون و كان اشتغال ذمّته ببعضها متأخّرا و كان بيده مال يكون مخيّرا في صرفه في المتأخّر دون المتقدّم و إن كان النظر إلى عدم توجّه الخطاب بالحجّ قبل وقته ففيه أنّ لازمه جواز الفرار لكلّ من استطاع بنقل ماله قبل أوان الحجّ بلا الحقّ أنّ الواجبات المشروطة بعد العلم بتحقّق شرطها في ظرفها يجب حفظها من جهة سائر مقدّماتها الوجوديّة من دون انتظار فالحقّ أنّ المقام من باب التزاحم فإن أحرز أهميّة الحجّ يتعيّن كما لو أحرز أهميّة الدّين و مع الشك يخيّر و لا ينبغي في الإجزاء لأنّه مع عدم وجوب الحجّ على التعيين شرائط حجّة الإسلام متحقّقة غاية الأمر لم يوجب على التعيين للمزاحمة. «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: 264»