حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه پانزدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 15   

 

والأحادیث المذکورة   هو مدر ک  فتوی السید  حیث  قال :لو کان له مال غائب  الخ  فیصدق

الاستطاعة  اذا کان واثقا بوصوله .

*    *   *

الثامنة : إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌ ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة  و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في

صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من

 

الدائن( 1)

و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام‌

 

و أما صحيح معاوية بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم   إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين‌

 

و خبر عبد الرحمن عنه ع أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين‌

فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل

 

الأول  (2)  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 436».

 

(1)  الحق عدم صدق الاستطاعة  فی هذه الصورة ایضا  .

 

( 2) فی الحدائق : ‌ [هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟]

– قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة.

و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا.

و بهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب عليه الحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنه غير مستطيع مع الحلول و الضرر متوجه عليه مع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى….

 

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة‌

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار «1» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أ عليه‌  أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين»‌  «الوسائل الباب

11 من وجوب الحج و شرائطه. »

و ما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري «1» قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين» «الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه رقم 7 و 9. »

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا