حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و سوم

متن درس خارج حج 223

حج 223

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ

403‌

75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ‌

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَبْطُونِ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتُهُ وَ لَا يَأْمَنُ الْحَدَثَ فِي كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ‌

مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ‌وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ‌ الْمَبْطُونَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

 

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 124‌

404

76 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا‌

405‌

77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْكَسِيرِ‌

وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُنْتَظَرُ بِهِ الْبُرْءُ فَإِنْ بَرَأَ وَ إِلَّا طِيفَ عَنْهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ

406‌

78 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ‌

407‌

79 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 125‌

أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ‌

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا