(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 98
(51)و إذا كان حاجّا على طريق المدينة، لبّى من موضعه إن أراد. و إن مشى خطوات ثمَّ لبّى، كان أفضل. فإذا أراد التّلبية،فليرفع صوته بها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»
فی المبسوط : و إن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء و إن مشى خطوات. ثم لبا كان أفضل. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 316»
الصحیح ماهو فی المبسوط وغیره ای ان کان علی غیر طریق المدینة والظاهر اسقاط کلمة «غیر » من النهایة
اذلو لم یسقط لیلزم تکرار المسألة .
الظاهر ان هذا ایضا فی الاجهار بالتلبیة دون اصل التلبیة
ویدل علیه :ما رواه :
هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 321»
وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ
وَ إِنْ أَهْلَلْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الرَّقْطَاءَ وَ تُلَبِّيَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْأَبْطَحِ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 320»
قوله عليه السلام: فإذا انتهيت إلى الرقطاء و في الفقيه: فإذا بلغت الرقطاء دون الردم، و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك- إلى آخره. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 502»
561
7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 169»
* * *
(52) و التّلبية فريضة لا يجوز تركها على حال. و الجهر بها سنّة مؤكّدة للرّجال، و ليس ذلك على النّساء. و يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لا شريك لك لبّيك. إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك، لا شريك لك» فهذه التّلبيات الأربع فريضة لا بدّ منها. و إن زاد عليها من التّلبيات الأخر، كان فيه فضل كثير. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»