حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و هشتم

متن درس خارج حج 198

حج 198

(174)و المحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين. فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

یدل علیه فی لاستبصار :

126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ‌

675‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ‌

676‌

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  199-200»

فی الحدائق : قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 522»

*     *     *

(175) و من لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له و هو محرم، أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله، كان عليه دم شاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

یدل علیه :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 384سلسلة1339»

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ‌أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 369سلسلة 1287»

فی الجواهر :

كل محرم لبس أو أكل عالما عامدا ما لا يحل له أكله أو لبسه و لم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلاف ل‍‌صحيح زرارة  عن أبي جعفر عليه السلام … (قد مر آنفا )‌  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 438»

*    *   *

(176) و الشّجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، لم يجز قلعها. و كذلك إذا كان أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

یدل علیه :

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 379سلسلة 1321»

*    *     *

(177) و كلّ شي‌ء ينبت في الحرم من الأشجار و الحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النّخل و شجر الفواكه و الإذخر. (نبات طیب رائحته ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

یدل علیه فی التهذیب :

1322

235 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَآنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِيشَ ( علف وسبزیحات ) مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِيطِ بِمِنًى فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا لَا يُقْلَعُ‌

قال المجلسی : اعلم أن الاستدلال بهذا الخبر على التحريم مشكل، إذ العصمة التي تقول بها الإمامية للإمام قبل البلوغ و بعده يقتضي عدم حرمة قلع هذا الحشيش، و لا بد‌مع تسليم الخبر من حمله على الكراهة. و يمكن حمله على إرادة القلع، و فيه أيضا شي‌ء.و بالجملة الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمة في جميع الأحوال لا يخلو من إشكال.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 349-350»

1323‌

236 وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَّقِي الطَّاقَةَ مِنَ الْعُشْبِ (ای الکلأ الرطب ) يَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ يَطْلُبُ أَنْ يُعِيدَهَا مَكَانَه

ویرد علیه مااورده المجلسی فی  1322 من منافاته للعصمة ..

فی الجواهر فی ذیل الحدیث : و إن ضعف سنده بل و دلالته، بل ربما كان منافاة بين اتقائه و نتفه، بل لا يتصور عود المنتوف، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 427»

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا