حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و نهم

متن درس خاج حج 159

حج 159

(130) و إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام، فأكله المحرم، كان على المحلّ لكلّ بيضة درهم‌و على المحرم لكل بيضة شاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

ویدل علیه فی التهذیب :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى الَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 355سلسلة ح 1235»

 

*    *       *

(131 ) و كلّ ما يصيبه المحرم من الصّيد في الحلّ، كان عليه الفداء لا غير. و إن أصابه في الحرم، كان عليه الفداء و القيمة معا«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

قد مر ما یدل علیه فی المسائل السابقة

*    *    *

(132)و من ضرب بطير على الأرض و هو محرم في الحرم، فقتله، كان عليه دم و قيمتان: قيمة لحرمة الحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه،  (1)و كان عليه التّعزير (2) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»‌

(1) ویدل علیه فی التهذیب :

و رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ اصْطَادَ‌طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 370سلسله ح 1290»

فی الحدائق :

لو ضرب بطير على الأرض فقتله‌، فقد صرح الشيخ و من تبعه من الأصحاب بان عليه دما و قيمتين: إحداهما لاستصغاره و الثانية للحرم. و في المنتهى زيادة على ذلك: و كان عليه التعزير. و قيده في الدروس بأرض الحرم. و الظاهر ان هذا مراد الجماعة، للرواية التي هي مستند هذا الحكم:

و هي:

ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار  (قد مر آنفا )

مقتضى الرواية ان الواجب ثلاث قيم، و الشيخ ذكر ان الواجب دم و قيمتان. و بمضمون الرواية افتى المحقق في النافع، و نسب ما ذكره في الشرائع من الدم و القيمتين الى الشيخ. قيل: و كأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. و لا بأس به.

(والظاهر : ان خبر معاویة بن عمار فی مقام بیان  وجوب ثلاث قیمات من اجل القتل بهذه الکیفیة  ای الضرب بالارض  وهی لاتنافی ما دل من وجوب الدم من اجل نفس  القتل فیجب العمل علی الدلیلین معا

والقول بثلاث قیمات من اجل نوع  القتل مضافا الی الجزاء الذی فی اصل القتل  من وجوب الدم . )

و في الدروس: ان ضمير «إياه» في خبر معاوية يمكن عوده الى الحرم و الى الطير، قال: و تظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل، إلا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا ريب في تعين ارادة ما ذكره، لان الضمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقا و إنما يعود الى الطير المحدث عنه و هو الحرمي، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين. انتهى. و هو كذلك… و ظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض،  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 279»

فیکون المراد :لاستصغارالطیر الذی فی الحرم من اجل کونه جار الحرم .

(2) فی الجواهر : قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك، و لعله لثبوته على كل معصية، مضافا إلى تأييده ب‍‌خبر حمران :

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقْلَبُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1291»

والله العالم  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 270»

لو کان المدرک  فی التعزیر حدیث  حمان فلابد من التعزیر فی قتل الطیر مطلقا  وظاهر کلامه الشیخ اختصاصه بالتل  الحادث بالضرب علی  الارض .

*    *    *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا