(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 48
(17)و من نذر أن يحجّ ماشيا، (1)1ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب، و ليس عليه شيء. (2)و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به. فإذا انتهى الى مواضع العبور(3)، فليكن فيها قائما، و ليس عليه شيء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205»
(1) صحة هذا النذر مبنی علی کون المشی افضل من الرکوب لیکون متعلقه راجحا کما هو نظر الشیخ والمشهور والا فلیس بصحیح کما علیه العلامة.« حيثقال: «لو نذر الحج ماشياً، و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف، و إلا فلا». «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 291» كاشف اللثام. «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج5، ص: 142»
.وقدمر ان المختار ان الرکوب هو الافضل لان رسول الله قد رکب . فلاینعقد هذا النذر . مضافا الی ما
ذکرناه یدل علی عدم الانعقاد :
مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ. «الاستبصار :ح 491 »
توضیحه فقرة«فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا » تدل علی عدم صحة نذر المرأة فی المشی اذ الله غنی عن العالمین کلها وعن الاحکام کلها وهو غنی عن کل نذر فالمراد من هذ الجملة کنایة عن عدم جعله وعدم انعقاده وبطلانه .
ان قلت هنا احادیث تدل علی انعقاد النذر :
قال فی الاستبصار :
89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 149 سلسلة ح 489»
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعبَ رَكِبَ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 149 سلسلة ح 492 »
توضیح الدلالة ان الرکوب فیهما قید بالعجز عن المشی واوجب المشی عند الطاقة
ولکن فیهما ان المشی لوکان قیدا فی النذر فلابد من انتفائه عند العجز فکیف بدل حکمه الی الرکوب فدلالته علی انعقاد النذر ماشیا فیه اجمال . فیرتفع الاجمال ب ح 491 الذی ورد فی نفی انعقاد نذر المشی والحفاة . وان أبیت عنه فیقع التعارض بینهما فلایبقی دلیل علی صحة النذر ماشیا .