متن درس خارج حج 141
حج 141
…
1135
48 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ وَ لَا يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
1136
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
1137
50 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا (فی الحدائق :و لفظ: «ليس ينبغي» هنا بمعنى التحريم- كما هو الشائع في الأخبار- بقرينة الأخبار المتقدمة.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 341» وفی الجواهر: «ليس ينبغي»المراد به التحريم قطعا «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 298»)
…
1138
51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 331
قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ … «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 328-330»
(2) ویدل علیه فی التهذیب :
1139
52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: -331»
(3)ویدل علیه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 383 سلسلة ح 1336
فی الحدائق :
– لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام، وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة.قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا اجمع. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 339»
* * *
(98)و يكره للمحرم دخول الحمّام. فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصبّ عليه الماء صبّا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
و یدل علیه فی الاستبصار:
111 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
611
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ
612
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 184»
فی الجواهر:
و كذا يكره للمحرم تدليك الجسد فيه اي الحمام، و كذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور، و لصحيح يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحرم يغتسل قال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» ««الوسائل- الباب- 75- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 1.»بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي و لا يسقط شعرا. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 432»
* * *
(99) و المحرم إذا مات، غسّل كتغسيل المحلّ، و يكفّن تكفينه غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
ویدل علیه فی التهذیب :
963
131 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
964
132 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيبَ
965
133 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُمَا عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ قَالا يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ طِيباً
966
134 عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَغَسَّلُوهُ وَ كَفَّنُوهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ «تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 329-330»
فی الحدائق :
المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل و المرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه و لا يقرب بالكافور. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 431»