حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و هشتم

متن درس خارج حج  258

حج 258

(3 ) :

مُحَمَّدُ بْنُ  يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 177 سلسلة 595»

(4):

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 177-178 سلسلة 596»

قال المجلسی : قوله عليه السلام:” أن تصلي بغيرها” أي الصلوات كلها،  «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 116»

*   *      *

باب الغدو الى عرفات‌

(259 ) يستحبّ للإمام أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشّمس.من يوم عرفة.  (1)و من عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر بها، و موسّع له أيضا الى طلوع الشّمس. و لا يجوز له‌أن يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشّمس. (2) و من اضطرّ الى الخروج قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج و يصلّي في الطّريق. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 249-250 »

 

(1) یدل علیه :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 178سلسلة 598»

(2) یدل علیه :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 178سلسلة 597»

(3) یدل علیه :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَيْثُ تُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 179سلسلة 599»

 

 

(260 فإذا توجّه الى عرفات، فليقل: اللّهمّ إيّاك قصدت و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت. أسألك أن تبارك لي في رحلي، و أن تقضي لي حاجتي، و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي».  و يكون على تلبيته على ما ذكرناه الى زوال الشّمس فإذا زالت، اغتسل و صلّى الظهر و العصر جميعا،  يجمع بينهما، ثمَّ يقف بالموقف و يدعو لنفسه و لوالديه و لإخوانه المؤمنين.و الأدعية في ذلك كثيرة لم نوردها هاهنا مخافة التّطويل.و يستحبّ أن يضرب الإنسان خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة. و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز.  (1)و لا يرتفع الى الجبل الا عند الضّرورة الى ذلك. و يكون وقوفه على السّهل. و لا يترك خللا إن وجده، إلّا سدّه بنفسه و رحله.  و لا يجوز الوقوف تحت الأراك و لا في نمرة و لا في ثويّة و لا في ذي المجاز. فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات. فمن وقف بها، فلا حجّ له. و لا بأس بالنّزول فيها، غير أنّه إذا أراد الوقوف، دعاء الى الموقف فوقف هناك. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 250-251 »

(1) ویدل علیه :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 179 سلسلة 600»

(2 ) ویدل علیه :

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَى الْأَرْضِ‌

«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 180سلسلة 603 »

فَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ إِلَى الْجَبَلِ :

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ …بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَتَقَدَّمْ‌فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ أَسْهِلْ عَنِ الْهَضَبَاتِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِيهِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 180سلسلة 604 »

(قال المجلسی : و في الصحاح: أسهل القوم صاروا إلى السهل.و في الصحاح: الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض، و الجمع هضب و هضاب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 528و529 »)

الأراك: (كسحاب) و هو موضع بعرفة قرب نمرة. « كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌3،  هامش ص: 389»

الاراک :كسحاب موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة، و كأنّه حدّ من حدود عرفة فالوقوف به ليس بوقوف فلا يكون مبرء للذمّة (المجمع).  «مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌25،  هامش ص: 267»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا