متن درس خارج حج 269
یرد علی ما اختاره وما جمعه امور :
الاول :لاتنافی بین ح 109 و110 وبین ح 111 فلایحتاج الی الجمع اذ الاولان فی من عنده ثمن الهدی ولکن لم یصب الهدی فعلیه بالایداع عند بعض اهل مکة واما ح 111 فی من فقد الهدی والثمن فی ایام النحر ثم وجد بعد النفر من منی وحکمه کفایة الصوم بل وظیفته الصوم ومثله ح 112 . واماح 113 فمحمول علی عدم مضی أیام الذبح .فالذبح متعین .فالحاصل مما ذکرنا ان صوم ثلاثة ایام لیس له دخل فی المقام بل الدخیل بقاء وقت الذبح وعدمه ففی الاول یتعین الذبح وفی الثانی یتعین الصوم .
واعلم الظاهر ان المراد من «یوم النفر » فی ح 111 النفر من منی لا النفر من مکة کما احتمله فی الجواهر والشاهد علیه ح 112 حیث صرح :«یوم خرج من منی » .
الثانی : فی الوافی اورد علی حمل الشیخ حیث قال : و ينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام. .{ ومتن الحدیث هکذا :
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي وَ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ لَا بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 483»سلسلة 1721»}و قال في الفقيه و إذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فالصواب إبقاؤه على إطلاقه و لا دلالة في الخبر الآتي (ای 112 )على تقييده كما ظنه «الوافي؛ ج14، ص: 1177)
اقول :ان الایراد وارد . مضافا الی ماذکر ان ظاهر «یصوم »هو السوال عن شروع الصوم. ووجه اجزاء الصوم فی ح (112) هو مضی زمان الذبح لا صوم الثلاثة .
والحاصل الظاهر من (ح 109 و110 و111 ) ان المتمتع اذا وجد الهدی او ثمنه فی ایام الذبح ای قبل النفر وهو یوم النحر ویومین بعده فعلیه الهدی او خلف الثمن والاّ یتبدل تکلیفه الی الصوم ولیس علیه الذبح وهذا هو المستفاد من تعلیل « فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ» وما ذکره الشیخ الطوسی (ره) من حمل ح (111)علی « من صام ثلاثة ایام » مخالف لظاهرالحدیث اذ ظاهر «یصوم »هو السوال عن شروع الصوم و مضی زمان الذبح هو دلیل اجزاء الصوم فی ح (112) و لیس لصوم ثلاثة ایام تأثیرا فی الاجزاء .وح (113) یحمل علی عدم مضی أیام الذبح .
فی الجواهر :ينبغي أن يعلم أن من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل و القائل المشهور، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل قد يشهد له التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس بناء على أصله و المصنف يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة فان لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة و قيل و القائل ابن إدريس ينتقل فرضه الى الصوم، و هو الأشبه عند المصنف بأصول المذهب و القواعد «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 164»
واعلم ان صاحب الجواهر اختار قول المشهور من اجل احادیث الباب وجعل خلافه اجتهادا فی مقابل النص . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 164»