حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و بیست ام

(سال تحصیلی 1400-1401)

آغاز سال تحصیلی 1400-1401  ( 20 شهریور  1400 )

متن درس خارج حج  120

 

(76)و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفّين، و عليه أن يلبس النّعلين، فإن لم يجدهما، و اضطرّ إلى لبس الخفّ، لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

ویدل علیه مارواه :  1-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ- وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ. «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 500»

 

2-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 346»

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 347»

4- عن موسی بن القاسم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 70 رقم التسلسل 229 »

هل شق ظهر الخفین واجب ؟

فی المدارک : قوله: (فإن اضطر جاز، و قيل: يشقهما، و هو متروك).

أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه مخالفا  و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه  و إنما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ

 

و أتباعه بالوجوب،« المبسوط 1: 320، و الخلاف 1: 434.» لرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال:

نعم و لكن يشق ظهر القدم» (الفقيه 2: 218- 997، الوسائل 9: 135 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5.)

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين، قال: «له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشقه من ظهر القدم» (الكافي 4: 346- 1، الوسائل 9: 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.)

و في سند الروايتين ضعف، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين، و هو مجهول، و في طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث، و هما ضعيفان.

و قال ابن إدريس  و المصنف و جمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين، للأصل، و إطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة، و لو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان، و قد يقال إن هذه الأخبار مطلقة، فلا ينافي الأخبار المفصّلة، لأن المفصّل يحكم على المجمل. و يتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند، و هو منتف كما بيناه.

و كيف كان فلا ريب أن الشق أولى، تخلصا من الخلاف، و أخذا بالمتيقن.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 338»

قد مر مرارا  ان وجود الحدیث  فی الکافی والفقیه  بل الکتب الاربعة  کاف فلایعبأ بالاشکال المذکور فی السند بل الشق مقتضی القاعدة وان لم یکن فی المقام  حدیث  لان  الضرورات تقدر بقدرها فالحق هو وجوب الشق کما ذهب الیه الشیخ .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا