(سال تحصیلی 1400-1401)
متن درس خارج حج 122
(78) و لا يجوز لها أن تلبس القفّازين و لا شيئا من الحليّ ممّا لم يجر عادتها بلبسه.فأمّا ما كانت تعتاد لبسه، فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها، و لا تقصد به الزّينة. فإن قصدت به الزّينة، كان أيضا غير جائز « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218 النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»
قال المجلسی : في القاموس: القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين أو للرجلين. انتهى.و في الصحاح: القفاز بالضم و التشديد يعمل لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها و هما قفازان انتهى. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 327»
ویدل علی المنع فی القفازین ما رواه ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 308 رقم التسلسل 1099»
ویدل علی المنع فی الحلی :مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ (الدراهم المضروبة ) تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 310رقم التسلسل 1104 »
وما رواه سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 310 رقم رقم س 1105»
* * *
(79)و لا بأس أن تلبس المرأة الخاتم و إن كان من ذهب. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»
ویدل علیه ما رواه : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 76سلسلة الحدیث 250»
* * *
(80) و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النّجاسات « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»
ویدل علیه ما رواه :سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 76سلسلة الحدیث 251 »
قال المجلسی : و في القاموس: الغلالة بالكسر شعار تلبس تحت الثياب «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 334»
* * *
(81) و يحرم على المحرم الرّفث و هو الجماع و تقبيل النّساءو مباشرتهنّ. و لا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهنّ بالشّهوة.و لا بأس بذلك من غير شهوة. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»
قد مر البحث عن حرمة النساء علی المحرم فی المسألة 64 رقم حج 110 فراجع .