حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و بیست و سوم

(سال تحصیلی1400-1401)

متن درس خارج  حج 123

(82) و يحرم أيضا عليه الفسوق، و هو الكذب و الجدال، و هو قول الرّجل: «لا و اللّه و بلى و اللّه« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنّه في حق المحرم آكد.

 ویدل علیه  :

1-ما رواه علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ‌

شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ …قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌

« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»

2-  ما رواه مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 297 سلسلة  1005»

 مفاد حدیث الکافی تفسیر الفسوق بالکذب والسباب ومفاد حدیث التهذیب تفسیره بالکذب والمفاخرة  .  والسباب هو الشتم  وهو غیر المفاخرة  ومانقل عن  المختلف  من ارجاع المفاخرة  الی السباب  فلم یتضح لنا وجهه .

فی الحدائق :  الفسوق‌:، و قد اجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج و غيره. و الأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عز و جل) فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة :197)و الحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج.

و قد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ: الفسوق هو الكذب. و كذا قال الشيخ علي بن بابويه، و ابنه في المقنع.

و قال ابن الجنيد: انه الكذب و السباب. و كذا قال السيد المرتضى (رضي الله عنه). و قال ابن ابي عقيل: انه الكذب و اللفظ القبيح و قال ابن البراج: انه الكذب على الله (تعالى) و على رسوله (صلى الله عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام).و المشهور الأول، و هو المعتمد  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 455»

في الحدائق : الجدال‌ :  هو قول: «لا و الله و بلى و الله» كما تقدم في جملة من الاخبار المتقدمة. و ظاهر المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في هذا القول.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 462»

ویدل علی الحصر  ما تقدم ما رواه معاویة بن عمار    :قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا