دسته‌بندی نشده

درس خارج – حج جلسه صد و بیست و ششم

(سال تحصیلی 1400-1401)

متن درس خارج حج 126

 

(84)و لا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطّيب. و الطّيب الذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه: المسك و العنبر و الزّعفران و الورس (بسکون الراء : گیاهی که از آن زعفران می گیرند«المنجد») و العود و الكافور. فأمّا ما عدا هذا من الطّيب و الرّياحين، فمكروه. يستحبّ اجتنابه، و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل. فإن اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب، أكله، غير أنّه يقبض على أنفه، و لا بأس بالسّعوط (انفیه)و إن كان فيه طيب عند الحاجة اليه. و متى أصاب ثوب الإنسان شي‌ء من الطّيب، كان عليه إزالته، و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطّيب، لم يكن عليه فيه شي‌ء. فإن باشره بنفسه، أمسك على أنفه منه. و لا يمسك على أنفه من الرّوائح الكريهة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

قد مر البحث عن الطیب  فی المسألة 62  عند قوله «والطیب » فی رقم الحج 113 و114  فلانعید .

*     *   *

(85)و لا بأس للمحرم باستعمال الحنّاء للتّداوي به. و يكره ذلك للزّينة. و يكره للمرأة الخضاب، إذا قاربت حال الإحرام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

ویدل علیه :ما رواه محمد بن یعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ‌ «الكافي (ط

– الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 356

قال قال الشیخ فی الاستبصار :

600

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا هُوَ بِهِ بَأْسٌ‌

601

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ(بالفارسیة «ترک خوردن ») فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ‌

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ‌

 «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:181»

فی المستند : أمّا الجواز: فللأصل، و صحيحة ابن سنان: عن الحنّاء، فقال: «إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس»

و جعلها مخصوصة بالتداوي- فلا يعمّ ما كان للزينة- غير جيّد، لأنّ قوله: «يداوي» عطف على قوله «ليمسّه» من باب عطف الخاصّ على العام، و المسّ أعمّ، فيشمل مورد النزاع.  «مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌12، ص: 48»

کلام المستند فی التعمیم جید بل یجوز القول بان الغالب من استعماله هو الزینة  والمتبادر من جواز الاستعمال هو الزینة  فلا ریب فی شمول الحدیث للزینة .  ومما ذکرنا ظهر ضعف کلام العلامة حیث قال :

و الجواب: …عن الحديث انّا نقول بموجبة، فانّا نجوّز استعماله، و انّما نمنع استعماله للزينة.  «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 77» اذ لو کان تفصیلا بین الزینة وغیرها فکان الواجب علی الامام بیانه .

فالمختار ما ذهب الیه الشیخ  والمشهور من الکراهة  .

فی الحدائق : و منها‌ (من المکروهات  فی الاحرام )

استعمال الحناء، للزينة‌ على المشهور. و استوجه العلامة في المختلف التحريم، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه في المدارك. و حكم الشيخ في التهذيب بجوازه، و بان اجتنابه أفضل. و لم يقيده بالزينة و لا عدمها.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 560» وذهب  صاحب الحدائق الی الاحتیاط .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا