متن درس خارج حج 133
حج 133
(91)و لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضررا على نفسه.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»
قال العلامة :مسألة: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلّا مع الحاجة«4»، و به قال شيخنا المفيد «5»- رحمه اللّه- و السيد المرتضى «6»، و سلّار «7»، و أبو الصلاح «8»، و ابن البراج «9»، و ابن إدريس «10»، و هو الظاهر من كلام ابن
______________________________
(4) النهاية و نكتها: ج 1 ص 478. (النهایة فی مجرد الفقه والفتوی : ص 220 )
(5) المقنعة: ص 432.
(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.
(7) المراسم: ص 106.
(8) الكافي في الفقه: ص 203.
(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 214 و 215.
(10) السرائر: ج 1 ص 546.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص: 79
بابويه «1»، و ابن الجنيد «2».و الثاني: انّه مكروه، ذكره في الخلاف «3»، و به قال ابن حمزة «4».و الأقرب الأوّل. «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 78»
______________________________
(1) المقنع: ص 73.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110.
(4) الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم.
________________________________________
هذا هو الاقوال فی المسألة واما الدلیل علیها :
ویدل علیها : مافی الاستبصار :
110 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
608
1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ
(ای اذا أمکن الاحتجام من دون الحلق والا فلابأس بالحلق ایضا ویدل علیه ما عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى حَلْقِ الْقَفَا لِلْحِجَامَةِ فَلْيَحْلِقْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 306»)
609
2 عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ
( ان قلت ح 609 یدل علی الکراهة قلت لیس کذلک بل هو اما ظاهر فی الحرمة واما یحمل علیها بقرینة ح 608 )
610
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ
(ای امکن الاحتجام من دون الحلق وقطع الشعر والا فلابأس بهما)
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ (نحمل الاحتجام )عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 183»
وحاصل مفاد احادیث الباب :
لا یجوز للمحرم ان یحتجم الا فی الضروة وفیها ایضا یجتنب الحلق وقطع الشعر الا اذا اضطر الیهما
وهذا هو الذی اختاره الشیخ فی النهایة وهو المختار . هذا کله فی الاحتجام واما اخراج مطلق الدم فسیأتی عن قریب