حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و سی و پنجم

متن درس خارج حج 135

حج 135

(93) و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء،  (1) و لا يجوز له أن يغطّي رأسه. (2) فأمّا المرأة، فلا بأس بها أن تغطّي رأسها غير أنّها تسفر عن وجهها، و تطرح ثوبا على رأسها و تسدله إلى‌أطراف أنفها، (سدل الثوب :ارسله وارخاه «المنجد ») و لا تتنقّب على حال (3). فإن غطّى الرّجل رأسه ناسيا، ألقى القناع عن رأسه، و جدّد التّلبية، و ليس عليه شي‌ء. (4) و لا بأس أن يغطّي وجهه (5) و يعصّب رأسه عند حاجته إليه. (6 ) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

(1)  ویدل علیه : ما  رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّيْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1048»

وایضا :عَنْهُ  ( موسی بن القاسم )عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1049»

(2) :یدل علیه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ- فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا.  «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 505»

(3) ویدل علیهوَ یدل علیه :  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا- وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.  «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 505»

(4) ویدل علیه  : ما رواه  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‌ءَ علیه. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1050»

(5)  ویدل علیه  صحیحة عبد الله بن میمون  قد مر آنفا  تحت رقم 3  من کون احرام الرجل فی رأسه دون وجهه .

(6 ) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ‌ «تهذیب الاحکام  :ج 5 ص : 309  سلسله 1056  »

*     *    *

(94)و لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضّرر العظيم. و يجوز له أن يمشي تحت الظّلال. و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلّل على العليل، و لا يظلّل على نفسه. و قد رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال. و اجتنابه أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

واعلم ان حرمة التضلیل انما هو فی السیر لا حالة النزول والاقامة فی المکان :

قال المجلسی : و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا، بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير، فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه، كالهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع.و نحوه قال في المنتهى، و نقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا‌و هذا الحكم مختص بحالة السير، فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة و الخباء و الخيمة لضرورة و غيرها عند العلماء كافة، و إنما يحرم الاستظلال على الرجل، أما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 208»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا