حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و چهل و سوم

متن درس خارج حج 143

حج 143

(102) و لا بأس أن يؤدّب الرّجل غلامه و خادمه و هو محرم، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

یدل علیه : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387»» سلسلة 1353‌

*    *      *

باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ‌

(103)إذا صاد المحرم نعامة فقتلها، كان عليه جزور( شتر) (1) فإن لم يقدر على ذلك، قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة، و صدّق به على كلّ مسكين نصف صاع.  (2)فإن زاد ذلك على إطعام ستّين مسكينا، لم يلزمه شي‌ء أكثر منه.  و إن كان أقلّ منه، فقد أجزأه. (3)فإن لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا، صام عن كلّ نصف صاع يوما. (4) فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.  (5) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

المراد من الجزور سیأتی فی ذیل الحدیث

 

(1) یدل علیه  فی التهذیب : (ج 5 ص :341-343)

تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 341

1180‌

93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(و هرکس از شما عمداً آن صید را به قتل برساند، باید کفاره‌ای معادل آن از چهارپایان بدهد .) قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ‌

(فی الحدائق : و الجزور يشمل الأنثى و الذكر:قال في المصباح المنير: و الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثى. …و يظهر من العلامة في التذكرة و المنتهى: ان البدنة و الجزور بمعنى واحد، حيث قال في التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا اجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليه جزور. و نحوه في المنتهى ايضا.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 176» فی الجواهر : لا فرق بين الجزور و البدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي و الجزور أعم، و هما يعمان الذكر و الأنثى كما في العين و النهاية الأثيرية و تهذيب الأسماء للنووي، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 191»)

1181‌

94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ‌

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا