حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و سوم

متن درس خارج 153

حج 153

(114) و كلّ من كان معه شي‌ء من الصّيد و أدخله الحرم، وجب عليه تخليته. فإن كان معه طير، و كان مقصوص الجناح،( جناح : بال)  فليتركه حتّى ينبت ريشه،( ریش : پر) ثمَّ يخلّيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

ویدل علیه فی الکافی :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 238»

ویدل علیه فی التهذیب :

1206‌

119 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً فَقَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً‌

1207‌

120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ‌

1208‌

121 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً فَإِذَا اسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348»

فی الجواهر :

و من دخل بصيد حي إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعا بقسميه و نصوصا بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره بل مات حتف أنفه بلا خلاف أيضا أجده فيه، لكون يده عادية نحو يد الغصب،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 306»

*    *    *

(115)و لا يجوز صيد حمام الحرم و إن كان في الحلّ. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

یدل علیه  فی التهذیب :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348 سلسله ح 1209»

 

 

*    *    *

(116) و من نتف ريشة (پر ) من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

ویدل علیه فی التهذیب :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ‌ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُطْعِمُ بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348سلسله ح 1210»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا