متن درس خارج حج 157
حج 157
(127) و إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها طائر، و لم يكن قصدهم ذلك، كان عليهم كلّهم فداء واحد. و إن كان قصدهم ذلك، كان على كلّ واحد منهم الفداء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
و یدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً نُكَبِّبُهُ وَ كُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِهَا طَيْرٌ صَافّاً مِثْلُ حَمَامَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ فَسَقَطَتْ فِي النَّارِ فَمَاتَتْ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ وَ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 352سلسه ح 1226 »
* * *
(128) و في فراخ النّعامة مثل ما في النّعامة سواء. و قد روي أنّ فيه من صغار الإبل. و الأحوط ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ویدل علیه فی التهذیب :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا فَقَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 353سلسه ح 1227 »
* * *
(129) و إذا أصاب المحرم بيض نعامة، فعليه أن يعتبر حال البيض. فإن كان، قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل (شتر نوجوان ).و إن لم يكن تحرّك، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج، كان هديا لبيت اللّه تعالى. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ویدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 354
1229
142 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بٰالِغَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ
1230
143 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ