متن درس خارج حج 162
حج 162
(137 ) و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجّا، نحر ما وجب عليه بمنى. و إن كان معتمرا، نحره بمكّة قبالة الكعبة. (1) فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أيّ مكان شاء. و كذلك بمكّة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة. (2) و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»
(1)و یدل علیه فی التهذیب :
1299
212 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ
1300
213 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ لِتَأْخِيرِ شِرَاءِ الْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَفْدِيَهُ(أي: يشتريه و يجعله فداءا و يسوقه إلى مكة أو منى.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 340») مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1301
214 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 373»
(2)ویدل علیه فی التهذیب :
1302
215 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً
قال المجلسی : قوله: و من أراد أن ينحر مراده أعم من الكفارة بقرينة الخبر. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 340»