حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و شصت و ششم

متن درس خارج حج 166

حج 166

(2) یدل علی المسألة ما  فی التهذیب :

 

1237‌

150 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَا فَشَدَخَهُ (ای کسره ) قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ‌

1238‌

151 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ‌

وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ‌

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةً مِنَ الْغَنَمِ‌

1239‌

152 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ‌

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ‌

قَوْلُهُ ع وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ لَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى التَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 356

-357»

(3) .  قد مر حکمه  فی المسألة  129  :فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

فی التهذیب :وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَيْضِ النَّعَامِ مَا رَوَاهُ

1240‌

153 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 357‌»

وجه الدلالة انه مثله حتی فی صورة العجز عن ارسال الفحول من الغنم .

فی الحدائق فی شرح کلام الشیخ فی النهایة :

ختلفوا في المعنى المراد من قوله :«فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء» فجملة منهم- كابن إدريس و غيره- حملوه على وجوب الشاة، و مع العجز فالصدقة على عشرة مساكين، و مع العجز فصيام ثلاثة أيام: و جملة منهم- كالعلامة في مطولاته- جعل وجه الشبه هو الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم، مستندين الى ان الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل لا تجب شاة كاملة بل صغيرة، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه؟و نقل عن الشيخ المفيد انه قال: فان كسر بيض القطا و القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، و كان ما ينتج هديا لبيت الله (تعالى)، فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة، فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أياما

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، 211

الظاهر ان کلام العلامة خیر من کلام ابن ادریس والمفید .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا