متن درس خارج حج 172
حج 172
(145) و المحلّ إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحلّ، كان عليه الفداء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»
ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ وَ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَمِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 362سلسلة ح 1256»
فی الجواهر :
وکذا یجب علیه الجزاءلو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المدارك و غيرها و صريح محكي المنتهى و التذكرة الإجماع عليه، و هو الحجة بعدحسن مسمع أو صحيحه السابق عن الصادق (عليه السلام) (قدمر آنفا ) «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 305»
* * *
(146) و من كان معه صيد، فلا يحرم حتّى يخلّيه، (1) و لا يدخله معه الحرم. فإن أدخله، وجب عليه أن يخلّيه حسب ما قدّمناه.فإن لم يفعل و مات، كان عليه الفداء. (2)فإن لم يكن الصّيد معه حاضرا، بل يكون في منزله، لم يكن عليه شيء. (3 ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»
(1) ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 362»سلسلة ح 1257»
(الظاهر ان تحقق الاحرام منوط ومشروط باخراج الصید عن الملک قبله اذا عرفت ذلک فاعلم انه تارة یخرج عن الملک اولا ثم یحرم فهذا لابحث فیه وانه عمل بالشرط قبل الاحرام .واما اذا اخرج بعد الاحرام او لم یخرج اصلا فمقتضی الشرط بطلان الاحرام اللهم الا ان یقال ان عزمه علی الاحرام الصحیح کاشف عن اخراجه عن الملک آناما قبل الاحرام قهرا وان شئت قل هو خروج قهری قبل الاحرام فاحرامه صحیح .
ومثله ما ذا باع داره الی زید بشرط الخیار ثم باعها الی آخر قبل انقضاء الشرط فالبیع الاخیر یکشف عن اعمال الخیار ورجوع الدار الی ملکه آناما قبل البیع اذ هو مقتضی لابیع الا فی ملک .
ولعل هذا وجه کلام الاصحاب فی ان من احرم زال ملکه عن الصید
قال المجلسی : و قطع الأصحاب بأن من كان معه صيد فأحرم، زال ملكه و وجب إرساله، و أسنده العلامة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و استدل عليه بهذه الرواية . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 315» ولکن الاحتیاط مطلوب بان یخرج الصید عن ملکه اولا ثم یحرم .
واما القول با ن الاحرام فی الفرضین صحیح الا انه آثم فغیر صیحیح اذ النهی فی العبادات یقتضی الفساد والاحرام من العبادات .
(2) راجع المسألة 119 من هذ الکتاب رقم الدرس حج 154 والنهایة ص 224
(3)ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 363» سلسلة 1260 »