حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و هفتم

متن درس خارج حج 187

حج 187

(159) و من عبث بذكره حتّى أمنى، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل. و إن كان بعد ذلك، لم يكن عليه غير الكفّارة شي‌ء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

ویدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 324سلسلة ح 1113»

فی الاستبصار :

بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ‌

644‌

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

645‌

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

646‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ‌مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً لَا يُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ لَمْ يَكُنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً إِلَّا مِنْ حَيْثُ فَعَلَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ فِيهِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً‌  »الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  192-193 »

واضح ان الحمل علی شدة  الاستحباب ممنوع  لان   الموضوع فی الطائفتین مختلفان :  اذ الموضوع فی  الطائفة الاولی  هو المواقعه باهله فی مادون الفرج . وفی الثانیة  هو العبث بذکره  وبینهما بون بعید . فالحق ما ذهب الیه فی التهذیب والنهایة .

فی الحدائق :

[حكم الاستمناء في الحج]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء، و هو استدعاء المنى و طلبه بالعبث بذكره بيده، أو ملاعبة غيره، مع حصوله، و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل المشعر، و وجوب القضاء به.

فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى ذلك، و نقله في المختلف ايضا عن ابن البراج و ابن حمزة. إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بان من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في انه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شي‌ء. انتهى. و نقل عن ابي الصلاح: ان في الاستمناء بدنة قال: و كذا قال ابن إدريس- دون الفساد. و نقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب اليه عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار.

و اختار في المختلف الأول، و استدل عليه‌بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار  (مر آنفا )انتهى.

أقول: و بموثقة إسحاق استدل ايضا الشيخ في التهذيب. و أجاب عنها في المدارك بأنها قاصرة، … من حيث المتن بأنها لا تدل على ترتب البدنة و القضاء على مطلق الاستمناء، بل على هذا الفعل المخصوص، …

أقول: اما الجواب … فإنك قد عرفت من عبارة الشيخ المتقدمة انه عبر بلفظ هذه الرواية، و ان كان الأصحاب عبروا بعده بلفظ الاستمناء. و حينئذ فتكون الرواية منطبقة على ما ادعاه الشيخ…. ، فيجب القول بالبدنة و القضاء في من عبث بذكره فأمنى، كما دلت عليه موثقة إسحاق المذكورة…

و ظاهر الدروس الميل الى العمل بالرواية المذكورة حيث قال:

و روى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر. و لم نقف على معارض لها. انتهى.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 393-395»

فی الجواهر :

و في الاستمناء أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك، …و قيده غير واحد منهم المصنف في النافع و الفاضل في القواعد بكونه بيده و لا دليل عليه بدنة بلا خلاف أجده فيه مع الانزال كما اعترف به في المدارك و غيرها و لكن الكلام في أنه هل يفسد به مع ذلك الحج و يجب القضاء قيل كما في التهذيب و المهذب و الوسيلة و الجامع نعم يجب به القضاء، و اختاره في المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر، بل ظاهره اختياره كالشهيدين و الكركي ل‍‌

موثق إسحاق بن عمار (قد مر آنفا ) …و المناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق، ….، و قيل لا يجب القضاء كما عن ابن إدريس و الحلبي و جماعة، و ربما نقل عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار و هو أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل .  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 367-368»

ظاهر کلام الشیخ فی النهایة هو العبث بذکره بغیر اهله   ودلالة موثقة عماربن اسحاق  فی هذا المورد تام

ولیس فی کلام الشیخ الاستمناء  حتی یرد علیه بعدم دلالة الموثقة علیه .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا