حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و هشتم

متن درس خارج حج 188

حج 188

(160) و من نظر الى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم‌يجد، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

ویدل علیه فی التهذیب :

1115‌

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌

1116‌

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 325»

فی الحدئق :

فان كان النظر الى غير أهله فأمنى،فالمشهور انه ان كان موسرا فبدنة، و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان معسرا فشاة.و المستند في ذلك‌

ما رواه الشيخ عن ابي بصير(قد مر آنفا )و مقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة و ان لم يمن. و لا اعلم به قائلا، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالأمناء.

و عن الصدوق في المقنع انه يتخير بين الجزور و البقرة. فإن عجز فشاة. و يدل عليه‌ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (قد مر آنفا )…بقي في المسألة رواية ثالثة، و هي‌

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار «في محرم نظر الى غير أهله‌ فانزل؟ قال: عليه دم، لانه نظر الى غير ما يحل له. و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد، و ليس عليه شي‌ء».

« الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع‌»و يمكن حملها على المعسر جمعا بينها و بين رواية أبي بصير المتقدمة و إنما يبقى الإشكال في الجمع بين رواية أبي بصير و صحيحة زرارة.

و حملها على رواية أبي بصير- بان يقال: جزور ان كان موسرا، أو بقرة ان كان متوسطا، و ان لم يجد بان كان معسرا فشاة- الظاهر بُعده.و لكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 399»

یرد علی  الحدائق  اولا  :حدیث معاویة بن عما ر یحمل علی حدیث ابی بصیر ویفسر به لان الدم لیس صریحا فی الشاة  حتی یحمل علی المعسر . وثانیا  لا بُعد فی حمل حدیث زارة علی حدیث ابی بصیر  بل هو جمع عرفی .  فالحق ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة

واعلم ان  المستفاد من حدیث  معاویة بن عمار ان الانزال له دخل فی الکفارة  ولیس فی عدم الانزال کفارة .ولعله هو سبب اعراض الاصحاب عن التعلیل فی حدیث ابی بصیر :  «وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌».

فی الجواهر :

و لو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا، و إن كان متوسطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة كما في النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و النافع و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد، بل هو المشهور، ل‍‌موثق أبي بصير (قد مر آنفا )… فالتحقيق حينئذ ما عليه المعظم للموثق ا‌لمزبور، و المناقشة في سنده بعد أن كان من قسم الموثق و منجبرا بما عرفت واضحة الفساد، كالمناقشة فيه بمعارضته ب‍‌

صحيح زرارة  (قد مر آنفا )كما عن المقنع الفتوى به، و تبعه بعض متأخري المتأخرين، إذ هي كما ترى، ضرورة قصوره بعد شذوذ العمل به عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت، على أنه يمكن تنزيله على الأول بحمل «أو» فيه على التخيير المجامع للترتيب، بل لعل قاعدة الإطلاق و التقييد تقضي بذلك، كل ذلك مع صراحة الموثق و احتمال الصحيح، و كذا الكلام فيما ذكره بعض الناس من قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا ل‍‌

حسن معاوية بن عمار  «في محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له، و إن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى و لا يعد و ليس عليه شي‌ء»‌ «الوسائل- الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5.»

إذ هو أيضا قابل للتنزيل على الموثق سواء أريد من الدم فيه الشامل للثلاثة أو خصوص الشاة، بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد….نعم هو   (حدیث ابی بصیر )ظاهر في أن الكفارة للنظر لا للإمناء كما سمعته في الحسن المصرح فيه أيضا بعدم الكفارة مع عدم الانزال، و به يصرف هنا ظاهر التعليل في الموثق.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 385-386»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا