متن درس خارج حج 190
حج 190
(162)فإن مسّها بشهوة، كان عليه دم يهريقه، أنزل أو لم ينزل. و إن مسّها من غير شهوة، لم يكن عليه شيء، أمنى أو لم يمن. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»
ویدل علیه فی التهذیب :
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326سلسلة ح 1119»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326سلسلة ح 1120»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ …مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ …وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍفَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326سلسلة1121»
* * *
(163)و من قبّل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة. فإن قبّلها بشهوة، كان عليه جزور «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»
الظاهر ان سبب الجزور هو التقبیل بشهوة وان لم ینزل .
ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 327سلسلة 1123»
ولکن یعارضه ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ …إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ …«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326سلسلة1121»
اذ فی حدیث مسمع قید بالامناء وفی حدیث ابی حمزَة اطلق وصرح بنفی القید . اللهم الا ان یقال ان دلالة حدیث مسمع علی نفی الکفارة فی غیر الامناء بالمفهوم ولالة حدیث ابی حمزة لی وجوب الکفارة بالمنطوق والمنطوق مقدم علی المفهوم . مضافا الی ان الاحتیاط هو المختار فی فرض التعارض .